تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩١ - فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجبا» و في الحديث: «ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن اللّه، و إن شئتم فجرّبوا و لا تشكوا» و قال الصادق عليه السّلام: «من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات» و ينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضره و يشتهيه.
الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق عليه السّلام: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج و الغازي و المريض».
[فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير]
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير و هي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، و وجوبه لا يخلو عن قوة (١)، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا، و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها، و إلا فبتوجيهه جالسا، أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، و لا فرق بين الرجل و الامرأة، و الصغير و الكبير، بشرط أن يكون مسلما، و يجب أن يكون ______________________________________________________
(١) في القوّة إشكال. نعم هو الأحوط و كذلك وجوبه على نفس المحتضر فإنه مبنىّ على الاحتياط، بل لا يبعد عدم وجوبه عليه.