تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٢ - فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
ذلك بإذن وليه مع الإمكان، و إلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي (١)، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، و بعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق (٢).
الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السّلام و سائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، و يناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج، و أيضا هذا الدعاء «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، و اقبل مني اليسير من طاعتك» و أيضا «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير و اعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور» و أيضا «اللهم ارحمني فإنك رحيم».
الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة (يس) و (الصافات) لتعجيل راحته، و كذا آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون) (البقرة ٢: ٢٥٧)، و آية السخرة و هي: (إن ربكم اللّه الذي خلق السماوات و الأرض) (يونس ١٠: ٣)، إلى آخر الآية، و ثلاث آيات من آخر سورة البقرة (للّه ما في السماوات و الأرض) (البقرة ٢: ٢٨٤) إلى آخر السورة، و يقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.
______________________________________________________
(١) الاحتياط فيه و فيما بعده ضعيف لا بأس بتركه.
(٢) هذا في البلاد الواقعة في شمال الكرة التي تكون قبلتها طرف الجنوب.
و أما البلاد الواقعة في شرق الكرة أو غربها أو جنوبها فيختلف الحال فيها، فالضابط أن يضع الميّت على التراب في القبر بطرف يمينه مستقبل القبلة.