تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩ - فصل في ما يحرم على الجنب
منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها (١)، لأنها تابعة لآثارها و بنائها.
[مسألة ٣: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد]
[٦٥٤] مسألة ٣: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.
[مسألة ٤: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم]
[٦٥٥] مسألة ٤: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم، و إن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.
[مسألة ٥: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه (أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ)]
[٦٥٦] مسألة ٥: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه (أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) (السجدة ٣٢: ١٨) لأنه جزء من سورة حم السجدة، و كذا الحائض، و الأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.
______________________________________________________
(١) هذا مبني على القول بأن الأرض المفتوحة عنوة قد ظلت في ملك الأمة و ان عملية الاحياء لم تؤثر فيها و انما تخلق الشروط و الفرص فيها للمحيى، فما دامت تلك الفرص و الشروط المتاحة له موجودة فيها فله حق الاستفادة منها و ليس لآخر ان يزاحمه فيه، و اما اذا زالت فلا حق له في الرقبة، و لكن على هذا القول لا يصح وقفها مسجدا من الأول لأن معنى المسجدية التحرير و الخروج عن الملك أو الحق و لا موضوع له على هذا القول.
و اما على القول بأن عملية الاحياء تمنحه الحق فيها او الملك الذي لا يزول بزوال الآثار و الشروط التي تخلقها العملية فلا مانع من جعلها مسجدا، و ليست مسجديتها حينئذ تابعة لآثارها و بنائها.