تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧ - فصل في ما يحرم على الجنب
يبطل بالإصباح جنبا و إن كانت واجبة، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا (١)، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها، و أما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.
[فصل في ما يحرم على الجنب]
فصل في ما يحرم على الجنب و هى أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، و كذا مس اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة (٢)، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و إن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه ________________________________________________________يستيقظ من النوم الى الفجر صدق انه تسامح في الغسل و تساهل فيه و ان لم يصدق انه تركه متعمدا باعتبار ان بناءه كان على الاغتسال اذا استيقظ و اناطة عنوان التعمد بعدم ذلك البناء بأن يكون عازما على ترك الغسل أو مترددا فيه. نعم ان لعنوان التعمد اثرا زائدا على بطلان الصوم و هو الكفارة.
(١) لا بأس بتركه و لا منشأ له.
(٢) على الأحوط فيها لاختصاص الدليل باسم الجلالة و عدم الدليل على الحرمة في غيره من الاسماء و الصفات.