تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٢ - التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا
[مسألة ١٩: إذا وطأها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه]
[٧٦٢] مسألة ١٩: إذا وطأها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه، و إذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، و إلا فكذلك أيضا على الأحوط.
[مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة]
[٧٦٣] مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، و لا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا]
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها (١) أو كانت حاملا يصح طلاقها، و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
[مسألة ٢١: إذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكنا من استعلام حالها]
[٧٦٤] مسألة ٢١: إذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[مسألة ٢٢: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل]
[٧٦٥] مسألة ٢٢: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، و بالعكس صح.
[مسألة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز]
[٧٦٦] مسألة ٢٣: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا، و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، و لو ______________________________________________________
(١) في اعتبار ذلك إشكال، فإن العبرة فيه إنما هي بعدم وصول الزوج الى زوجته مباشرة و الاطّلاع عن حالها و أنها في طهر أو حيض، فالحاضر إذا لم يصل إليها فهو في حكم الغائب، و أما عدم التمكّن من استعلام حالها بطريق آخر فهو غير معتبر في صحّة طلاقها و كذلك الحال في الغائب.