تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣١ - الثامن وجوب الكفارة بوطئها
يخلو عن قوة.
[مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج]
[٧٥٢] مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[مسألة ١٠: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة]
[٧٥٣] مسألة ١٠: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط]
[٧٥٤] مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[مسألة ١٢: إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، و بالعكس كفارة الأمداد]
[٧٥٥] مسألة ١٢: إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، و بالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[مسألة ١٣: إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف]
[٧٥٦] مسألة ١٣: إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
[مسألة ١٤: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت]
[٧٥٧] مسألة ١٤: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
[مسألة ١٥: إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة]
[٧٥٨] مسألة ١٥: إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
[مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
[٧٥٩] مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[مسألة ١٧: يجوز إعطاء قيمة الدينار]
[٧٦٠] مسألة ١٧: يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.
[مسألة ١٨: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين]
[٧٦١] مسألة ١٨: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.