تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٠ - الثامن وجوب الكفارة بوطئها
في وسطه، و ربعه في آخره، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام (١)، و يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد، نعم في المبعّضة و المشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال، و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد، و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة.
و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل، فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و إن كان أحوط (٢)، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[مسألة ٦: المراد بأول الحيض ثلثه الأول، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير]
[٧٤٩] مسألة ٦: المراد بأول الحيض ثلثه الأول، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، و إذا كانت سبعة فكل ثلث يومان و ثلث يوم، و هكذا.
[مسألة ٧: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]
[٧٥٠] مسألة ٧: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم، لكنه أحوط.
[مسألة ٨: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة]
[٧٥١] مسألة ٨: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا ______________________________________________________
(١) فيه إشكال بل منع، حيث أنه لا دليل عليها ما عدا الفقه الرضوى، فمن أجل ذلك الصحيح عدم وجوب الكفارة في وطء الأمة.
(٢) لا يترك إذا لم يكن جهله عن عذر، هذا بناء على وجوب الكفارة. و ممّا ذكرناه يظهر حال تمام المسائل الآتية، فإنها جميعا مبنيّة على وجوب الكفارة.