تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٩ - الثامن وجوب الكفارة بوطئها
و التفخيذ و الضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس، و أما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال، و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[مسألة ٤: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها]
[٧٤٧] مسألة ٤: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[مسألة ٥: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة و الأجنبية و المملوكة]
[٧٤٨] مسألة ٥: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة و الأجنبية و المملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت و إذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
[الثامن: وجوب الكفارة بوطئها]
الثامن: وجوب الكفارة بوطئها و هي دينار (١) في أول الحيض، و نصفه ______________________________________________________
(١) في وجوبها بالترتيب المذكور في المتن إشكال بل منع، و لا دليل عليه ما عدا رواية ضعيفة و هي مرسلة داود بن فرقد.
نعم: قد وردت الكفارة في مجموعة من الروايات المعتبرة على الاختلاف في مقدارها ففي صحيحة محمد بن مسلم قد حدّدت بدينار، و في معتبرة أبي بصير بنصف دينار، و في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبى بإشباع مسكين، كلّ ذلك بلا فرق بين الثلث الأول أو الوسط أو الأخير، و بما أن هذا التحديد تحديد بين الأقلّ و الأكثر، فلا يكون الأكثر واجبا، و أما وجوب الأقلّ فهو معارض بما دلّ على عدم وجوب الكفارة.
فالنتيجة: أنه لا كفارة في وطء الحائض و إن كان الاحتياط لا بأس به.