تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة ٧: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها]
[٧٣٤] مسألة ٧: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، و أما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط (١) و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة (٢).
[مسألة ٨: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
[٧٣٥] مسألة ٨: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر (٣)، فلو رأت ________________________________________________________انها اذا كانت داميه تجعل ستة ايام او سبعة أيام حيضا في كل شهر اى بلا فرق بين الشهر الاول و الثاني لا ثلاثة ايام في الشهر الثاني كما انه لا ينطبق على المبتدئة فانها اول حيض رأته في تاريخ حياتها فمن اين تعلم ان حيضها اكثر من ثلاثة ايام في الشهر الثاني نعم بناء على ما ذكره الماتن قدّس سرّه من ان حال المضطربه حال المبتدئة يمكن افتراض ذلك فيها نادرا و بذلك يظهر حال ما بعده.
(١) بل على الأظهر، أما في المبتدئة و المضطربة فلما مرّ، و أما في ذات العادة العدديّة فلأن الظاهر من الروايات هو أن تجعل مقدار أيام عادتها حيضا من الابتداء و الباقي استحاضة.
(٢) في التكميل و التنقيص إشكال بل منع لما مرّ من أن ذات العادة العدديّة دون الوقتيّة إذا رأت الدم بصفة الحيض سبعة أيام مثلا ثم تحوّل الى صفة الاستحاضة، تجعل ما بصفة الحيض حيضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء أ كان ما بصفة الحيض بقدر أيام عادتها أو أقلّ أو أكثر على أساس أنها ترجع الى الصفة.
نعم إذا تجاوز دمها العشرة و كان الجميع بلون الحيض تجعل مقدار أيام عادتها حيضا دون الأكثر أو الأقل.
(٣) فيه: أن الأحمر لم يرد في شيء من الروايات أنه أمارة على الحيض، و إنما الوارد فيها الأسود. و لكن يمكن استفادة أماريّته من أمرين:
أحدهما: أن المراد من الأسود في الروايات ما يعمّ الأحمر بقرينة أن الأسود