تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٠ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
..........
________________________________________________________بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا في لونه بأن يكون في فترة من الزمن بصفة الحيض و في فترة أخرى بصفة الاستحاضة، فإن كانت لا تعلم أن بعض أيام الدم يصادف موعد عادتها الشهريّة فعليها في الفرض الأول أن تجعل مقدار أيام عادتها حيضا شريطة توفّر الشروط العامة للحيض فيه و الباقي استحاضة بمقتضى الروايات التي تنصّ على ذلك. و في الفرض الثاني تجعل الدم في تمام المدة استحاضة على أساس عدم توفّر شيء من الضابطين للحيض فيه هما العادة و الصفات، و في الفرض الثالث تجعل ما بصفة الحيض حيضا شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام و لا يزيد على العشرة و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ما بصفة الحيض بمقدار أيام عادتها أو أقلّ أو أكثر، و إن كانت تعلم بذلك فعليها أن تحتاط في كل هذه الفروض بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في تمام أيام الدم على أساس أن الدم في وقت العادة حيض و إن لم يكن بلون الحيض.
الحالة الثالثة: أن يكون دمها مستمرّا الى شهر أو أكثر، و في هذه الحالة يجب عليها أن تحتاط في تمام مدة الدم باعتبار أنها كانت تعلم بأن بعض أيام الدم يصادف وقت العادة، كما إذا كانت تعلم بأن موعد عادتها إما في العشرة الأولى من الشهر أو في العشرة الثانية أو الأخيرة. نعم إذا علمت بأن موعدها إما في العشرة الثانية أو الأخيرة دون العشرة الأولى فعندئذ كانت العشرة الأولى خارجة عن أطراف العلم الإجمالي، و عليه فما رأته فيها إن لم يكن بصفة الحيض تجعله استحاضة، و إن كان بصفة الحيض تحتاط فيه على أساس العلم الإجمالي إما بوجوب الصلاة و الصيام عليها أو بحرمة مسّ كتابة القرآن و المكث في المساجد و نحوهما.
القسم الثانى: ناسية العدد دون الوقت، و في هذه الحالة إذا تجاوز الدم العشرة