تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٩ - فصل في الحيض
استحبابا (١) بيوم أو يومين أو الى العشرة مخيرة بينها، فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، و ان تجاوز فسيجيء حكمه.
[مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة]
[٧٢٤] مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار.
[مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة]
[٧٢٥] مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة بذلك على إشكال (٢)، ________________________________________________________اعتبرت ما في عادتها من الدم و ما رأته بعدها بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إذا تجاوز العشرة فالحكم أيضا كذلك، يعني أن ما كان بصفة الحيض تجعله حيضا مع ما في العادة و ما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة حيث قد مرّ أنه لا أثر لتجاوز الدم بصفة الاستحاضة عن العشرة، و لا يكون مشمولا للنصوص المتقدّمة لاختصاصها بما إذا كان الدم المتجاوز عن عشرة أيام بصفة الحيض.
العاشرة: إذا رأت المرأة دما استمرّ الى شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإن كانت ذات عادة وقتيّة و عدديّة اعتبرت أيام عادتها حيضا و الباقي استحاضة و إن كان بلون الحيض، للنصوص العامة المشار إليها آنفا و النصّ الخاص في المسألة و هو موثقة إسحاق بن جرير التي تنصّ على ذلك بإطلاقها، و إذا لم تكن لها عادة بأن كانت مبتدئة أو مضطربة أو ناسية فسوف نشير الى أحكامها في فصل (حكم تجاوز الدم عن العشرة).
(١) في استحباب الاستظهار مطلقا اشكال بل منع، لما مر من ان الاستظهار بيوم واحد واجب و الباقي مستحب.
(٢) لا اثر للاعتياد الا اذا كان موجبا للوثوق.