تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٠ - فصل في الحيض
نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء (١) لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[مسألة ٢٦: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]
[٧٢٦] مسألة ٢٦: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[مسألة ٢٧: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء]
[٧٢٧] مسألة ٢٧: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ، و عليها قضاء ما صامت (٢)، و الأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
______________________________________________________
(١) بل يبعد ترتيب آثار الطهر عليه كما تقدم، و ان كان الاجدر و الأولى مراعاة الاحتياط.
(٢) على الاحوط وجوبا، بمقتضى العلم الإجمالي بانها اما طاهره او حائض فان كانت حائضا في الواقع وجبت عليها اعادة الغسل و قضاء ما صامت و ان كانت طاهرة وجب عليها الغسل و الصيام، فمن اجل ذلك اذا لم تتمكن من الاختبار لمانع من الموانع وجب عليها الجمع بين افعال الطاهرة و تروك الحائض، و من هنا يظهر وجوب تجديد الغسل عند كل صلاة و لا معنى لما ذكره الماتن قدّس سرّه من الاولوية، فان احتمال النقاء الموجود هو الموجب للاحتياط بلحاظ العلم الإجمالي عند الاتيان بكل صلاة لا انه يوجب اولوية تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.