موسوعة في ظلال شهداء الطف - الصمياني، حيدر - الصفحة ١٧٦ - عين أبي نيزر والبغيبغة
٢ ـ استحباب غسل اليدين قبل الأكل.
٣ ـ استحباب غسل اليدين بعده.
٤ ـ قوله: من أدخله بطنه النار فأبعده الله، موعظة بالغة، فأكل الحرام الذي هو لذة ساعة ثم يصير عذرة، إذا كان يوجب دخول النار لا يفعله عاقل.
٥ ـ الحث على العمل والكد بضربه بالمعول حتى تفضخ جبينه عرقاً، واستئنافه الضرب حتى استنبط الماء الغزير.
٦ ـ تأكد استحباب الوقف في سبيل الخير.
٧ ـ استحباب المسارعة إلى فعل الخير، فلذلك بادر إلى الوقف
بدون مهلة.
٨ ـ استحباب الكتابة للوقف وغيره، فلذلك بادر إلى طلب الدواة.
٩ ـ المراد بالصدقة هنا الوقف، وقد سمي الوقف صدق جارية، أي دائمة.
١٠ ـ إنّ الوقف يجوز اشتراط الرجوع فيه عند الحاجة ولا يفسد بذلك، لقوله: إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما إلخ، فجعل ذلك لهما دون باقي ولده، إلا أن الحسين لما فيه من سمو النفس وشرف الطبع لم يرض أن يبيع عين أبي نيزر من معاوية بمائتي ألف دينار، التي تقرب من مائة ألف ليرة عثمانية ذهباً، وقد ركبه الدين، لتبقى هذه المكرمة وثوابها لأبيه، وإن رخص له في بيعها عند الحاجة وقال:
إنّما تصدق بها أبي ليقي بها وجهه حرّ النار، ولست بائعها بشيء.