كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٢ - و أمّا المقام الثاني و هو حال فتاوى الأصحاب
متفق عليه بين الأصحاب» [١] و لعلّ مراده وجوب مسحها، لا الاختصاص بها.
و صرّح ثاني الشهيدين في «الروض» بالاختصاص، و قال: «هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب ..» إلى أن قال: «و زاد بعضهم مسح الجبينين و هما المحيطان بالجبهة، يتصلان بالصُّدْغين لوجوده في بعض الأخبار» [٢].
و في مقابله الأردبيلي، حيث قال: «إنّ المشهور أنّ مسح الجبينين واجب و كافٍ» [٣].
و هو مصيب في وجوبه، لا في كفايته، كما أنّ الشهيد مصيب في أنّ وجوب مسح الجبهة متفق عليه بين الأصحاب على تأمّل؛ لما نقل عن المحقّق من التخيير بين الوجه و بعضه بمقدار مساحة الجبهة [٤] و غير مصيب في انتساب الجبينين إلى بعضهم.
و كيف كان: فالأقوى وجوب مسح الجبينين و الجبهة وفاقاً للمشهور بين المتقدّمين، كما عرفت، بل و المتأخّرين؛ فإنّه المحكيّ عن «جامع المقاصد» و «مجمع البرهان» و «المدارك» و «شرح المفاتيح» و «منظومة الطباطبائي» و «فوائد الشرائع» و «حاشية الإرشاد» و «شرح الجعفرية» و «حاشية الميسي» و «الروضة» و «المسالك» و «رسالة صاحب المعالم» [٥] و عن «مجمع البرهان»
[١] ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٣.
[٢] روض الجنان: ١٢٦/ السطر ٥.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٤ ٢٣٥.
[٤] المعتبر ١: ٣٨٦.
[٥] انظر جواهر الكلام ٥: ١٩٧، جامع المقاصد ١: ٤٩٠ ٤٩١، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٤، مدارك الأحكام ٢: ٢٢٠، مصابيح الظلام ١: ٤٠١/ السطر ١٣ (مخطوط)، الدرّة النجفيّة: ٤٥، حاشية الإرشاد، ضمن غاية المراد ١: ٥٨، الروضة البهيّة ١: ٤٥٥، مسالك الأفهام ١: ١١٤.