كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٥ - و منها ما دلّت على صحّته، مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت،
و منها: ما دلّت على صحّته، مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت،
كصحيحة عبد اللَّه بن سنان: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة» [١]
و نظيرها مرسلة جعفر بن بشير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٢].
و
صحيحةِ يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تيمّم فصلّى، فأصاب بعد صلاته ماءً، أ يتوضّأ و يعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟
قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه» [٣].
و
موثّقةِ منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل تيمّم فصلّى، ثمّ أصاب الماء، فقال: «أمّا أنا فكنت فاعلًا، إنّي كنت أتوضّأ و أُعيد» [٤].
و لا يخفى تعيّن حمل الإعادة في الوقت على الاستحباب؛ بقرينة نصوصية الطائفة المتقدّمة في عدم وجوب الإعادة، بل الرواية الأخيرة مشعرة أو ظاهرة في الاستحباب، فحينئذٍ تكون جميع تلك الطوائف من أدلّة صحّة التيمّم في سعة الوقت.
[١] الفقيه ١: ٦٠/ ٢٢٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٦٧/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ١٩٦/ ٥٦٧ و ٥٦٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٣/ ٥٥٩، الإستبصار ١: ١٥٩/ ٥٥١، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٨.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٩٣/ ٥٥٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٠.