كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٠ - عدم جواز التيمّم بالغبار في حال الاختيار
الرواية؛ و أنّ أصلها هي صحيحة رِفاعة [١] المنقولة بتوسّط ابن المغيرة. مع أنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم، و لعلّه فتواه.
و الإنصاف: أنّه لولا مخافة مخالفة الأصحاب، و عدم ثبوت مخالف في المسألة حتّى السيّد كما عرفت [٢]، لكان الجواز اختياراً غير بعيد، لكن بعد تسليم المسألة بينهم، و بعد ظهور الآية الكريمة في تعيّن التيمّم بالصعيد [٣]، و بعد ظهور الأخبار الكثيرة التي جملة منها ظاهرة في حصر المتيمّم به بالأرض [٤]، يمكن دعوى: أنّ التجويز بالغبار من جهة أنّه ميسور الأرض؛ لكونه أثرها، و لهذا ترى أنّ ما دلّت على تجويزه به إنّما هي في موارد خاصّة، كالمُواقِف غير القادر على النزول، و المصاب بالثلج، و الخائف من سبع و غيره [٥]، و ليس في الروايات العامّة إلّا التيمّم بالأرض و الصعيد و التراب، فلو كان في حال الاختيار جائزاً، لكان في تلك الروايات الكثيرة خصوصاً ما وردت في مقام الامتنان ذكرٌ منه، فيحصل الاطمئنان بما عليه المشهور.
مع إمكان أن يقال: إنّ ما أنكرنا من دلالة الروايات على الترتيب، مناقشات عقلية بعيدة عن الأذهان العرفية، و العرف يفهم منها مع خلوّ نفسه عن المناقشات العقلية الترتيب، و يشهد به فهم الفقهاء و أرباب اللسان.
و بالجملة: الظاهر من الروايات عرفاً بعد تعليق الجواز على أُمور عذرية أنّ التيمّم به متأخّر عن التيمّم بالصعيد الذي هو التكليف الأوّلي كتاباً
[١] تقدّمت في الصفحة ١٨٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٨٦.
[٣] النساء (٤): ٤٣، المائدة (٥): ٦.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٤٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٧.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩.