كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٤ - حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
كما حكي عن رسالة المفيد إلى ولده [٤] و عن أبي العبّاس في صلاة «الموجز» و الصيمري في طهارة «كشف الالتباس» [٥] فلم نعثر على مستنده، بل و لا مستند استحبابه بالخصوص.
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
فهل يجب عليه القضاء عند ارتفاع العذر بعد الوقت؟
قيل: نعم [١]، و في «الجواهر»: «أنّه الأشهر بين المتقدّمين و المتأخّرين» [٢] و عن «كشف الالتباس»: «أنّه المشهور» [٣] لعمومِ ما دلّ عليه،
كقوله: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [٨].
و
قولِه في النبويّ المشهور كما في «الرياض»: «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها، فذلك وقتها» [٩]
و حكاه في «المنتهى» مع سقوط قوله: «فذلك وقتها» [١٠].
و الأخبار المستفيضة من طريق الخاصّة في الأبواب المتفرّقة،
كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في
[٤] انظر السرائر ١: ٣٥٣، مختلف الشيعة ٢: ٤٥٨، المسألة ٣١٩.
[٥] انظر مفتاح الكرامة ١: ٥٣٧/ السطر ٢٨، كشف الالتباس: ٢٠٤ (مخطوط).
[١] انظر شرائع الإسلام ١: ٤١.
[٢] جواهر الكلام ٥: ٢٣٣.
[٣] كشف الالتباس: ٢٠٣ (مخطوط).
[٨] عوالي اللآلي ٢: ٥٤/ ١٤٣، و راجع وسائل الشيعة ٨: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٦، الحديث ١.
[٩] رياض المسائل ٤: ٢٧١.
[١٠] منتهى المطلب ١: ٤٢٠/ السطر ١٣.