كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة
إذا وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة، انتقض تيمّمه بلا إشكال نصّاً [١] و فتوى [٢]. و المراد من الوجدان هو التمكّن من استعماله عقلًا و شرعاً، كما هو المحكي عن ظاهر معقد إجماع «التذكرة» أو صريحه [٣]، و صريح معقد إجماع «المعتبر» و «الذكرى» [٤] بل هو المتفاهم من جميع روايات الباب، كما قلنا في الآية الشريفة [٥]: إنّ المراد من عدم الوجدان هو عدم وجدان ما يُغتسل أو يُتوضّأ به.
و الإصابة و الوجدان في تلك الروايات و إن لم تكن مقرونة بما
في رواية
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩.
[٢] المقنعة: ٦١، المبسوط ١: ٣٣، النهاية: ٤٨، شرائع الإسلام ١: ٤٢.
[٣] انظر جواهر الكلام ٥: ٢٣٥، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠٧.
[٤] المعتبر ١: ٣٩٩، ذكرى الشيعة ٢: ٢٧٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٢.