كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٢ - حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
في وجوبها تعييناً حتّى في زمان الحضور و بسط يد الوالي بالحقّ، أيضاً كلام و إن أرسلوه ظاهراً إرسال المسلّمات [١].
فالأقرب التفصيل بين العلم برفع العذر و عدمه. و كونه في بعض الفروض النادرة موجباً للحرج، غير مضرّ بعد رفعه بدليله.
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
ثمّ إنّه حكي [٢] عن صريح جماعة [٣] و ظاهر آخرين [٤]: «أنّ محلّ الخلاف في المسألة في غير المتيمّم، و أمّا من كان متيمّماً في أوّل الوقت لصلاة ضاق وقتها أو لغاية أُخرى، صحّت صلاته في أوّل وقتها؛ لوجود المقتضي و رفع المانع».
و يظهر ممّا ذكر أنّ المانع من تعجيل الصلاة، هو فقدان الطهور و شرطية ضيق الوقت لصحّة التيمّم، و أمّا مع حصول الطهور بوجه آخر فلا يبقى مانع، فحينئذٍ لا ثمرة للنزاع، كما لا يخفى.
و هذا النحو من البحث و إن أمكن احتماله في كلمات الفقهاء على بعد في خصوص الفرع بالنظر إلى إطلاق كلماتهم ظاهراً، بل الظاهر من السيّد في «الناصريّات» أنّه لا يجوز الصلاة بالتيمّم إلّا في آخر الوقت، كما لا يجوز التيمّم أيضاً إلّا في آخره [٥] لكن غير ممكن في الروايات:
[١] راجع جواهر الكلام ١١: ١٥١.
[٢] جواهر الكلام ٥: ١٦٥، مصباح الفقيه، الطهارة: ٤٨٢ ٤٨٣.
[٣] الروضة البهيّة ١: ٤٦٠، مدارك الأحكام ٢: ٢١٢.
[٤] الدروس الشرعيّة ١: ١٣٢، جامع المقاصد ١: ٥٠٢.
[٥] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٢٥/ السطر ١٦.