كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
لا إشكال و لا كلام في صحّة التيمّم في ضيق الوقت. و أمّا في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقاً، و لازم مقابلته للتفصيل الآتي، هو عدم الجواز حتّى مع العلم باستمرار العجز؛ و إن كان شمول إطلاق معاقد الإجماعات و الشهرات المحكية لذلك، محلّ تأمّل.
و كيف كان: قد نسب هذا القول تارة: إلى الأكثر، كما عن «المنتهى» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «كشف اللثام» [١] و أُخرى: إلى الأشهر، كما عن «الدروس» [٢] و ثالثة: إلى المشهور، كما عن «المختلف» و «المسالك» [٣] و جملة اخرى من الكتب [٤] و رابعة: إلى الإجماع، كما في «الانتصار» و عن «الناصريات» و عن ظاهر «الغنية» و «شرح جمل السيّد
[١] منتهى المطلب ١: ١٤٠/ السطر ٥، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠٠، ذكرى الشيعة ٢: ٢٥٣، كشف الالتباس: ١٩٨ (مخطوط)، جامع المقاصد ١: ٥٠٠، كشف اللثام ٢: ٤٨٢.
[٢] الدروس الشرعيّة ١: ١٣٢.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٢٥٣، مسالك الأفهام ١: ١١٤.
[٤] روض الجنان: ١٢٢/ السطر ١١، كفاية الأحكام: ٩/ السطر ٨.