كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٣ - و منها ما دلّت على صحّته، مع التصريح بسعة الوقت و عدم لزوم الإعادة،
و منها: ما دلّت على صحّته، مع التصريح بسعة الوقت و عدم لزوم الإعادة،
كموثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تيمّم و صلّى، ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: «ليس عليه إعادة الصلاة» [١].
و
صحيحة يعقوب بن سالم أو موثّقته [٢]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل تيمّم و صلّى، ثمّ أصاب الماء و هو في وقت، قال: «قد مضت صلاته، و ليتطهّر» [٣].
و
رواية علي بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: أتيمّم و أُصلّي، ثمّ أجد الماء و قد بقي عليّ وقت؟
فقال: «لا تعد الصلاة؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» [٤].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٩٥/ ٥٦٥، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١١.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم.
الحسن بن علي مشترك بين الحسن بن علي الوشاء و الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة و هما إماميان ثقتان، و بين الحسن بن علي بن فضال و هو فطحي ثقة، و علي بن أسباط ثقة و كان فطحياً و اختلف في رجوعه عن الفطحية.
رجال النجاشي: ٤ ٣٩/ ٨٠، و ٦٢/ ١٤٧، و ٣٤/ ٧٢، و ٤٤٩/ ٦٦٣، اختيار معرفة الرجال: ٥٦٢/ ١٠٦١، تنقيح المقال ٢: ٢٦٨/ السطر ١٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٥/ ٥٦٣، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٢/ ٥٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٧.