كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شيء منه مع المائية
السبب السادس ضيق الوقت
فقد يلزم من الطهارة المائية فوت جميع الوقت، و قد يلزم فوت بعضه.
و على الثاني: قد تدرك ركعة من الوقت، و قد لا تدرك.
و على أيّ تقدير: قد يدرك مع التيمّم جميع الوقت، و قد يدرك بعضه بمقدار ركعة أو أقلّ أو أكثر، لكن يكون الإدراك معه أكثر من الإدراك مع المائية.
حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شيء منه مع المائية
و كيف كان: فعن «المعتبر» و «جامع المقاصد» و «كشف اللثام» و «المدارك» عدم مشروعية التيمّم لضيق الوقت؛ لاشتراط الصلاة بالطهارة المائية، و عدم ثبوت مسوّغية ضيق الوقت للتيمّم؛ لتعليقه على عدم الوجدان، و المكلّف واجد للماء متمكّن من استعماله، غاية الأمر أنّ الوقت لا يتسع له [١].
و عن «المنتهى» و «التذكرة» و «المختلف» و «الروضة» و غيرها مشروعيّته [٢]،
[١] المعتبر ١: ٣٦٦، جامع المقاصد ١: ٤٦٧، كشف اللثام ٢: ٤٣٦، مدارك الأحكام ٢: ١٨٥.
[٢] منتهى المطلب ١: ١٣٧/ السطر ٢٩، تذكرة الفقهاء ٢: ١٦١ ١٦٢، مختلف الشيعة ١: ٢٨٥ ٢٨٦، الروضة البهيّة ١: ٤٤٥، روض الجنان: ١١٦/ السطر ٢٧.