كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - الاستدلال بالكتاب على كفاية مطلق وجه الأرض
و قيل: «إنّه كلّ ما يقع عليه اسم الأرض» [١] و «هو المشهور تحصيلًا» كما في «الجواهر» و عن «الكفاية» و «الحدائق» [٢] و عن «الخلاف» و «مجمع البيان» و ظاهر «التذكرة» الإجماع على الجواز بالحجر [٣]. و عن «مجمع البرهان» و «المفاتيح» و «كشف اللثام»: «هو مذهب الأكثر» [٤] و عن «مجمع البرهان»: «ينبغي أن يكون لا نزاع فيه» [٥] و «هو المشهور» كما عن «الكفاية» [٦].
و عن جمع التفصيل بين حال الاختيار و الاضطرار [٧].
و منشأ اختلافهم اختلاف اجتهادهم في الاستنباط من الكتاب و السنّة. و لا شبهة أنّ الشهرة و الإجماع في مثل هذه المسألة الاجتهادية المتراكمة فيها الأدلّة و الآراء في دلالة الكتاب، ليست حجّة مستقلّة، فالأولى صرف الكلام إلى ظواهر الأدلّة:
الاستدلال بالكتاب على كفاية مطلق وجه الأرض
أمّا الكتاب، فقد نزلت فيه آيتان كريمتان:
إحداهما: في سورة النساء، و هي قوله تعالى
[١] المبسوط ١: ٣١، شرائع الإسلام ١: ٣٩، تحرير الأحكام ١: ٢١/ السطر ٣٣.
[٢] جواهر الكلام ٥: ١١٨، كفاية الأحكام: ٨/ السطر ٢٥، الحدائق الناضرة ٤: ٢٩٣.
[٣] الخلاف ١: ١٣٤ ١٣٥، مجمع البيان ٣: ٨٢، تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٦.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠ و ٢٢٢، مفاتيح الشرائع ١: ٦١، كشف اللثام ٢: ٤٥٥.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠.
[٦] كفاية الأحكام: ٨/ السطر ٢٥.
[٧] المقنعة: ٦٠، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧١، السرائر ١: ١٣٧.