كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠١ - النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»
مذهب علمائنا» [٢] و إن عبّر بالطين أيضاً في خلال المسائل، لكن الظاهر من تلك العبارة أنّ التيمّم بالوحل مذهب علمائنا. و كذا عبّر به في «الإرشاد» و «الروض» [٣] و عن «الدروس» [٤].
و في «مفتاح الكرامة» في ذيل قول الماتن: «و لا بالوحل» قال: «أي لا يجوز التيمّم بالوحل اختياراً، كما صرّح به المصنّف و غيره، و في «مجمع البرهان» عدم ظهور الخلاف فيه [٥] ..» [٦] إلى آخر ما قال، حيث يظهر منه أنّ معقد عدم ظهور الخلاف عنوان «الوحل».
و لا اعتماد على تفسير المتأخّرين المتونَ المشتملة على «الوحل» ب «الطين» فإنّ الظاهر أنّ التفسير حسب اجتهادهم و على ما وجدوا النصوص كذلك، قال في «مفتاح الكرامة»: «و الوحل: هو الطين الرقيق، كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب [٧]» [٨] و هذا أيضاً دليل على عناية منهم بذكر الوحل مقابل الطين.
و كيف كان: لا ريب في أنّ تطابقهم على التعبير به، ليس من باب الاتفاق بلا عناية منهم بمعنى الوحل، مع ما عرفت من حكاية تفسير جماعة منهم
[٢] المراسم: ٥٣، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧١، شرائع الإسلام ١: ٣٩ و ٤٠، المختصر النافع: ١٧، قواعد الأحكام ١: ٢٣/ السطر ٢، تذكرة الفقهاء ٢: ١٨٠ و ١٨١، منتهى المطلب ١: ١٤٢/ السطر ٣٤.
[٣] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٤، روض الجنان: ١٢٠/ السطر ٢٧ و ٢٩.
[٤] الدروس الشرعيّة ١: ١٣٠.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٢.
[٦] مفتاح الكرامة ١: ٥٢٩/ السطر ٢٥.
[٧] جامع المقاصد ١: ٤٨١، مدارك الأحكام ٢: ٢٠٤، كشف اللثام ٢: ٤٥٠.
[٨] مفتاح الكرامة ١: ٥٣٠/ السطر ٢٦.