كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ..» [١] إلى آخره.
و
صحيحة الحلبي قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل فاتته صلاة النهار، متى يقضيها؟ قال: «متى شاء» [٢]
و مثلهما غيرهما.
و
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» [٣].
و
صحيحته الأُخرى عنه: سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» [٤] ..
إلى غير ذلك.
و دعوى تبعيّة القضاء للأداء، غير مسموعة. مع إمكان أن يقال: إنّ الأداء فريضة؛ إمّا بدعوى صيرورة «الفريضة» اسماً لتلك الصلوات، لا وصفاً لها، كما احتمله الشهيد [٥]، و إمّا بدعوى: أنّها فريضة فعلًا و إن كان المكلّف معذوراً في تركها، كما ذكرناه في محلّه [٦].
[١] الفقيه ١: ٢٧٨/ ١٢٦٥، وسائل الشيعة ٨: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٤٥٢/ ٦، تهذيب الأحكام ٢: ١٦٣/ ٦٣٩، وسائل الشيعة ٤: ٢٤١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٩، الحديث ٧.
[٣] الكافي ٣: ٢٩١/ ١، تهذيب الأحكام ٣: ١٥٨/ ٣٤٠، وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٦/ ١٠٥٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ١.
[٥] روض الجنان: ١٢٨/ السطر ٢٦.
[٦] مناهج الوصول ٢: ٢٦ ٢٨، تهذيب الأُصول ١: ٣٠٩.