كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
المقدمة و فيها أمور
٧ ص
(٣)
الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين
٧ ص
(٤)
الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
٨ ص
(٥)
الأمر الثالث عدم جواز تحصيل العجز عن الطهارة المائية
١١ ص
(٦)
أدلّة عدم جواز التعجيز
١٢ ص
(٧)
الأوّل الكتاب
١٢ ص
(٨)
الثاني السنّة
١٤ ص
(٩)
و تدلّ عليه أيضاً روايات
١٤ ص
(١٠)
منها صحيحة محمّد بن مسلم،
١٤ ص
(١١)
و منها ما دلّت على وجوب شراء الماء على قدر جِدته
١٤ ص
(١٢)
و منها ما دلّت على وجوب الطلب
١٥ ص
(١٣)
الروايات المنافية لما سبق
١٥ ص
(١٤)
بيان الوجه في تقديم الأخبار المانعة عن التعجيز
١٨ ص
(١٥)
عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف و بعده
٢٠ ص
(١٦)
إذا عرفت ما ذكر فالمباحث أربعة
٢٢ ص
(١٧)
المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم
٢٣ ص
(١٨)
فيمن يشرع له التيمّم
٢٥ ص
(١٩)
شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
٢٦ ص
(٢٠)
و كيف كان لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو أُمور
٢٨ ص
(٢١)
السبب الأوّل عدم الماء
٢٩ ص
(٢٢)
وجوب الفحص عن الماء
٣٠ ص
(٢٣)
لزوم الفحص إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت
٣٣ ص
(٢٤)
ثمّ إنّه يجب التنبيه على أُمور
٣٥ ص
(٢٥)
الأمر الأوّل في مفاد خبر السكوني
٣٦ ص
(٢٦)
الأمر الثاني المراد من الحزونة و السهولة و الغَلْوة لغة
٣٧ ص
(٢٧)
اختلاف الفقهاء في مقدار الطلب و بيان الحقّ
٤٠ ص
(٢٨)
الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
٤٢ ص
(٢٩)
الأمر الرابع حكم الإخلال بالطلب
٤٦ ص
(٣٠)
الأمر الخامس فيما يترتّب على موضوع انقلاب التكليف بالترابية
٥٠ ص
(٣١)
الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
٥٢ ص
(٣٢)
الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة
٥٣ ص
(٣٣)
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء
٥٦ ص
(٣٤)
السبب الثالث كون الاستعمال حرجيّا و لو لم يخف الضرر
٦٤ ص
(٣٥)
سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا
٦٥ ص
(٣٦)
حول سقوط المائية مع خوف الشيْن
٧٢ ص
(٣٧)
المراد من «الحرج»
٧٣ ص
(٣٨)
السبب الرابع الخوف من العطش
٧٦ ص
(٣٩)
السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ
٧٩ ص
(٤٠)
نعم، يمكن أن يُستدلّ على المطلوب ببعض الروايات
٨١ ص
(٤١)
منها صحيحة محمّد بن مسلم
٨١ ص
(٤٢)
و منها صحيحة أبي بصير
٨١ ص
(٤٣)
و منها صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور
٨١ ص
(٤٤)
و منها دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات
٨٢ ص
(٤٥)
تقديم رفع الخبث على رفع الحدث
٨٣ ص
(٤٦)
السبب السادس ضيق الوقت
٨٥ ص
(٤٧)
حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شيء منه مع المائية
٨٥ ص
(٤٨)
حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية و مع الترابية جميعه
٨٩ ص
(٤٩)
حكومة «من أدرك » على صحيحة زرارة في فرض واحد
٨٩ ص
(٥٠)
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
٩٢ ص
(٥١)
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
٩٣ ص
(٥٢)
حكم إدراك ركعة مع المائية و أزيد منها مع الترابية
٩٣ ص
(٥٣)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٩٤ ص
(٥٤)
الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
٩٥ ص
(٥٥)
الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد؟
٩٩ ص
(٥٦)
الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة
١٠١ ص
(٥٧)
ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج
١٠٧ ص
(٥٨)
الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
١١٢ ص
(٥٩)
بيان مقتضى القواعد في المقام
١١٢ ص
(٦٠)
حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ
١٢٢ ص
(٦١)
بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام
١٢٤ ص
(٦٢)
المسألة الاولى في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج
١٢٤ ص
(٦٣)
مفاد الآية الكريمة
١٢٤ ص
(٦٤)
مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء
١٢٩ ص
(٦٥)
نكتة أُخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية
١٣٠ ص
(٦٦)
المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج
١٣٣ ص
(٦٧)
الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
١٣٥ ص
(٦٨)
المبحث الثاني فيما يتيمّم به
١٣٩ ص
(٦٩)
الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
١٤١ ص
(٧٠)
في تحديد ما يصحّ التيمّم عليه
١٤٢ ص
(٧١)
الاستدلال بالكتاب على كفاية مطلق وجه الأرض
١٤٣ ص
(٧٢)
اختلاف اللغويين في معنى «الصعيد»
١٤٤ ص
(٧٣)
الاستدلال لتعيين المراد من قوله
١٤٧ ص
(٧٤)
بكلمة
١٤٧ ص
(٧٥)
الاستدلال لتعيين المراد من قوله تعالى
١٥٠ ص
(٧٦)
بصحيحة زرارة
١٥٠ ص
(٧٧)
الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض
١٥٣ ص
(٧٨)
منها النبويّ المعروف «جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً»
١٥٣ ص
(٧٩)
و منها ما وردت في قضيّة عمّار بن ياسر (رضى اللَّه عنه)
١٥٦ ص
(٨٠)
و منها عدّة روايات أُخر،
١٥٨ ص
(٨١)
الاستدلال بالسّنة على اشتراط خصوص التراب و جوابه
١٦٢ ص
(٨٢)
منها صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج
١٦٢ ص
(٨٣)
و استدلّ أيضاً ب صحيحة رِفاعة،
١٦٣ ص
(٨٤)
الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب و جوابه
١٦٤ ص
(٨٥)
الأمر الثاني في اشتراط التيمّم بما لا يخرج عن مسمّى «الأرض»
١٦٩ ص
(٨٦)
الاستدلال على عدم الاشتراط و جوابه
١٧٠ ص
(٨٧)
الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
١٧٤ ص
(٨٨)
الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة
١٧٦ ص
(٨٩)
الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
١٧٧ ص
(٩٠)
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
١٧٨ ص
(٩١)
الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
١٨٠ ص
(٩٢)
الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج
١٨٤ ص
(٩٣)
و ينبغي التنبيه على أُمور
١٨٥ ص
(٩٤)
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
١٨٥ ص
(٩٥)
عدم جواز التيمّم بالغبار في حال الاختيار
١٨٦ ص
(٩٦)
في اعتبار محسوسيّة الغبار و ظهوره
١٩١ ص
(٩٧)
الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
١٩٣ ص
(٩٨)
مقتضى الأدلّة العامّة
١٩٣ ص
(٩٩)
مقتضى الأدلّة الخاصّة
١٩٥ ص
(١٠٠)
أدلّة تقدّم الطين على الغبار
١٩٧ ص
(١٠١)
النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»
٢٠٠ ص
(١٠٢)
كيفية التيمّم بالوحل
٢٠٣ ص
(١٠٣)
تتميم في حكم التيمّم بالثلج
٢٠٤ ص
(١٠٤)
حول كلام المفيد في التوضي بالثلج مثل الدهن
٢٠٦ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث في كيفيّة التيمّم
٢١٣ ص
(١٠٦)
الأمر الأوّل في اعتبار النيّة
٢١٥ ص
(١٠٧)
عدم لزوم قصد البدلية
٢١٥ ص
(١٠٨)
رافعيّة التيمّم للحدث
٢٢٠ ص
(١٠٩)
إنّما الإشكال من جهتين أُخريين
٢٢٤ ص
(١١٠)
الجهة الأُولى هي الإشكال العقلي المعروف
٢٢٤ ص
(١١١)
جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين و ما يرد عليه
٢٢٧ ص
(١١٢)
الجهة الثانية دعوى الإجماع على عدم كون التيمّم رافعاً
٢٢٩ ص
(١١٣)
الأمر الثاني في اعتبار المباشرة
٢٣١ ص
(١١٤)
حكم العاجز عن المباشرة
٢٣٢ ص
(١١٥)
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
٢٣٤ ص
(١١٦)
الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه
٢٣٥ ص
(١١٧)
الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
٢٤١ ص
(١١٨)
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً
٢٤٢ ص
(١١٩)
الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
٢٤٦ ص
(١٢٠)
وجه عدم اعتبار المسح باليد و تضعيفه
٢٤٦ ص
(١٢١)
وجه اعتبار الضرب أو الوضع و وجه اعتبار مجرّد المسح باليد
٢٤٩ ص
(١٢٢)
ثمّ إنّ الروايات التي في الباب
٢٤٩ ص
(١٢٣)
منها ما هي مشتملة على حكاية عمّار بن ياسر
٢٥٠ ص
(١٢٤)
و منها ما اشتملت على بيان كيفية التيمّم عملًا،
٢٥١ ص
(١٢٥)
تنبيه هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟
٢٥٤ ص
(١٢٦)
الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
٢٥٧ ص
(١٢٧)
عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً
٢٥٧ ص
(١٢٨)
اعتبار الضرب بباطن الكفّين
٢٥٨ ص
(١٢٩)
في اعتبار كون الضرب بجميع الباطن
٢٥٩ ص
(١٣٠)
حكم من قطعت كفّاه من الزند
٢٦٠ ص
(١٣١)
حكم تعذّر المسح بباطن الكفّين
٢٦١ ص
(١٣٢)
حكم نجاسة الباطن
٢٦٢ ص
(١٣٣)
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
٢٦٤ ص
(١٣٤)
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه
٢٦٤ ص
(١٣٥)
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض
٢٦٥ ص
(١٣٦)
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء
٢٦٦ ص
(١٣٧)
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح
٢٦٨ ص
(١٣٨)
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات
٢٦٨ ص
(١٣٩)
الجهة الاولى في كفاية المسح بيد واحدة
٢٦٨ ص
(١٤٠)
وجه الاجتزاء بيد واحدة
٢٦٩ ص
(١٤١)
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة و ترجيحه
٢٧٣ ص
(١٤٢)
الجهة الثانية في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة
٢٧٦ ص
(١٤٣)
الجهة الثالثة في عدم اعتبار استيعاب الكفّ بالمسح
٢٧٧ ص
(١٤٤)
تحديد الممسوح
٢٧٩ ص
(١٤٥)
الجهة الاولى في تحديد الوجه
٢٧٩ ص
(١٤٦)
المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
٢٧٩ ص
(١٤٧)
و أمّا المقام الثاني و هو حال فتاوى الأصحاب
٢٨٧ ص
(١٤٨)
تأويل الروايات بنحو تنطبق معه على القول المشهور
٢٩٣ ص
(١٤٩)
الجهة الثانية لزوم المسح إلى طرف الأنف الأعلى مع الحاجبين
٢٩٥ ص
(١٥٠)
لزوم مسح الحاجبين
٢٩٦ ص
(١٥١)
الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
٢٩٨ ص
(١٥٢)
بيان كيفيّة المسح
٣٠١ ص
(١٥٣)
الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
٣٠٤ ص
(١٥٤)
بيان مقتضى الأدلّة و وجه الجمع بينها
٣٠٤ ص
(١٥٥)
و أمّا الروايات فهي على طوائف
٣٠٤ ص
(١٥٦)
منها و هي عمدتها- ما هي ظاهرة في الاجتزاء بواحدة،
٣٠٥ ص
(١٥٧)
و منها طائفة أُخرى مشتملة على «مرّتين»
٣٠٦ ص
(١٥٨)
حول كلمات القوم في المقام
٣١٠ ص
(١٥٩)
اتحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
٣١٢ ص
(١٦٠)
تتميم في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار
٣١٣ ص
(١٦١)
المبحث الرابع في أحكام التيمّم
٣١٧ ص
(١٦٢)
الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
٣١٩ ص
(١٦٣)
الدليل العقلي المتوهّم على عدم صحّة التيمّم و جوابه
٣٢٠ ص
(١٦٤)
الإشكال في الإجماع المدّعى على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت
٣٢٦ ص
(١٦٥)
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
٣٢٨ ص
(١٦٦)
التمسّك بالآية لجواز البدار
٣٣٠ ص
(١٦٧)
التمسّك بالروايات لجواز البدار
٣٣٢ ص
(١٦٨)
و أمّا الروايات، فما دلّت على صحّته في السعة على طوائف
٣٣٢ ص
(١٦٩)
منها ما دلّت بإطلاقها عليها، مع التصريح بعدم لزوم الإعادة
٣٣٢ ص
(١٧٠)
و منها ما دلّت على صحّته، مع التصريح بسعة الوقت و عدم لزوم الإعادة،
٣٣٣ ص
(١٧١)
و منها ما دلّت على صحّته، مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت،
٣٣٥ ص
(١٧٢)
الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار
٣٣٦ ص
(١٧٣)
حول التفصيل بين رجاء رفع العذر و عدمه
٣٣٨ ص
(١٧٤)
حول التفصيل بين العلم برفع العذر و عدمه
٣٤٠ ص
(١٧٥)
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
٣٤٢ ص
(١٧٦)
المراد ب «آخر الوقت» في المقام
٣٤٤ ص
(١٧٧)
لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت
٣٤٥ ص
(١٧٨)
الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً على من صلّى بتيمّم صحيح
٣٤٧ ص
(١٧٩)
في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة
٣٥٠ ص
(١٨٠)
بطلان التفصيل بين وجود الماء و فقدانه من حيث الإعادة
٣٥٢ ص
(١٨١)
وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا
٣٥٣ ص
(١٨٢)
في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب
٣٥٦ ص
(١٨٣)
الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين
٣٥٧ ص
(١٨٤)
مقتضى القاعدة في مثل المقام
٣٥٨ ص
(١٨٥)
حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين
٣٥٩ ص
(١٨٦)
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
٣٦٤ ص
(١٨٧)
الأحوط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين
٣٦٨ ص
(١٨٨)
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
٣٧٠ ص
(١٨٩)
حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة
٣٧٠ ص
(١٩٠)
حكم وجدان الماء في أثناء الصلاة
٣٧٢ ص
(١٩١)
بطلان أدلّة القول بالتفصيل
٣٧٤ ص
(١٩٢)
الوجه في المضيّ بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام
٣٧٨ ص
(١٩٣)
حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً
٣٨١ ص
(١٩٤)
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة
٣٨٣ ص
(١٩٥)
حكم فقدان الماء بعد وجدانه
٣٨٥ ص
(١٩٦)
الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
٣٨٦ ص
(١٩٧)
المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر
٣٨٦ ص
(١٩٨)
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
٣٨٨ ص
(١٩٩)
قيام التيمّم مقام الوضوءات المستحبّة
٣٩٠ ص
(٢٠٠)
الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر
٣٩٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
٣٩٨ ص
(٢٠٢)
بيان مقتضى القاعدة في المقام
٤٠٣ ص
(٢٠٣)
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
٤٠٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠ - الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً

لأنّ الأمر الغيري لا يتعلّق إلّا بما هو شرط للصلاة، فإن كان‌ الشرط ذات تلك الأفعال بلا اعتبار قيد العباديّة و القربة، كان اللازم صحّتها و صحّة الصلاة مع إتيانها بلا قصد التقرّب، كما أنّ الأمر كذلك في الستر و التطهير من الخبث، و هو كما ترى.

و إن كان‌ الشرط هي مع قيد العباديّة، فلازمه كون عباديّتها مقدّمة على‌ شرطيّتها المتقدّمة على الأمر الغيري. و كون عباديّتها للأمر النفسي المتعلّق بالصلاة أسوأ حالًا منه، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه‌ [١].

فتحصّل ممّا ذُكر: أنّ التيمّم بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة، فلا بدّ و أن يكون مستحبّاً نفسيّاً مثل الوضوء، مع أنّ الأصحاب لم يلتزموا باستحبابه النفسي على‌ حذو الوضوء.

و يحسم الإشكال: بإمكان أن يكون التيمّم مستحبّاً نفسيّاً في ظرف خاصّ؛ هو ظرف وجوب الإتيان بما هو مشروط به، أو إرادة ذلك، أو يكون مستحبّاً نفسيّاً بحسب ذاته مطلقاً، لكن عرض له عنوان مانع عن التعبّد به في غير الظرف الكذائي.

هذا، لكن التحقيق: أنّ الوضوء أيضاً ليس مستحبّاً نفسيّاً إلّا باعتبار حصول الطهارة به، و أمّا نفس الأفعال بما هي فلا تستحبّ، و التيمّم مع تلك الغاية أيضاً مستحبّ، و سيأتي التفصيل في بعض المباحث الآتية [٢].

و أمّا عدم وجوبها بسائر العناوين: فلأنّ النذر و شبهه إذا تعلّق بعنوان، لا يوجب إلّا وجوب الوفاء به، و هو لا يوجب سراية الوجوب من عنوان الوفاء به إلى‌ عنوان آخر، بل لا يعقل ذلك، و إن كان متّحداً معه في الوجود، فالواجب في النذر هو الوفاء به، لا الوضوء المنذور المتّحد معه وجوداً لا عنواناً.


[١] مناهج الوصول ١: ٣٨٣ ٣٨٧، تهذيب الأُصول ١: ٢٥١ ٢٥٦.

[٢] يأتي في الصفحة ٣٢٥.