كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٤ - و أمّا الروايات فهي على طوائف
الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم، فعن المشهور التفصيل بين ما للوضوء و بين ما للغسل؛ بضربة واحدة في الأوّل، و ضربتين في الثاني [١].
و عن جمع من المتقدّمين [٢] و المتأخّرين [٣] الضربة الواحدة فيهما.
و عن جمع آخر منهما الضربتان فيهما [٤]. و ربّما نقل عن بعض بل قوم من أصحابنا كما حكي عن «المعتبر» [٥] ثلاث ضربات. فالأولى أوّلًا بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها، ثمّ النظر في كلمات القوم. فنقول:
بيان مقتضى الأدلّة و وجه الجمع بينها
مقتضى إطلاق الآية الكريمة [٦] الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهما، سيّما بعد ذكر التيمّم عقيب الحدثين.
و أمّا الروايات فهي على طوائف:
[١] جواهر الكلام ٥: ٢٠٧.
[٢] هو المنسوب إلى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في رسالته العزّية و السيّد في الناصريات، انظر مفتاح الكرامة ١: ٥٤٦/ السطر ١٥، مختلف الشيعة ١: ٢٧١، الناصريّات، ضمن جوامع الفقهيّة: ٢٢٤/ السطر ٢٣.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣١، مدارك الأحكام ٢: ٢٣٢، مفاتيح الشرائع ١: ٦٢، الحدائق الناضرة ٤: ٣٤٠.
[٤] انظر المعتبر ١: ٣٨٨، مختلف الشيعة ١: ٢٧١، منتقى الجمان ١: ٣٥١.
[٥] المعتبر ١: ٣٨٨.
[٦] النساء (٤): ٤٣، المائدة (٥): ٦.