كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٨ - الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
«الذكرى» [١] و اختاره «جامع المقاصد» [٢]. بل يمكن أن يقال: إنّ مسح الجبينين و الجبهة ملازم لمسحهما، خصوصاً إذا كانت الجبهة محدودةً بطرف الأنف الأعلى، و الجبينان طرفيها، كما يظهر من اللغة [٣] فتنطبق الأخبار على القول المشهور.
الجهة الثالثة: في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الكفّين من الزَّنْد و هو المفصل بين الساعد و الكفّ إلى أطراف الأصابع [٤] بل عليه نقل الإجماع [٥] و الشهرة [٦] و المعروفية بين الأصحاب [٧] متكرّر، و عليه جملة من العامّة، كمالك و أحمد و الشافعي قديماً على ما نقل [٨].
و عن عليّ بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين [٩]، و هو المحكي عن أبي حنيفة و الشافعي ثانياً [١٠].
[١] ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٣.
[٢] جامع المقاصد ١: ٤٩١.
[٣] لسان العرب ٢: ١٧٢، المصباح المنير: ٩١، القاموس المحيط ٤: ٢٨٤.
[٤] النهاية: ٤٩، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٢، تذكرة الفقهاء ٢: ١٩١، الدروس الشرعيّة ١: ١٣٣.
[٥] انظر مفتاح الكرامة ١: ٥٤٣/ السطر ٢٦، الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٢٤/ السطر ٢٧، غنية النزوع ١: ٦٣، جامع المقاصد ١: ٤٩٢.
[٦] مختلف الشيعة ١: ٢٧٣، كشف اللثام ٢: ٤٧٢، الحدائق الناضرة ٤: ٣٥١.
[٧] نقله عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة ١: ٥٤٣/ السطر ٢٧.
[٨] انظر تذكرة الفقهاء ٢: ١٩١، الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٤٠، المجموع ٢: ٢١١، شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك ١: ١١٣.
[٩] انظر مختلف الشيعة ١: ٢٧٦.
[١٠] انظر تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٢، المبسوط، السرخسي ١: ١٠٧، الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٣٩، الامّ ١: ٤٩.