كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٢ - اتحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
و الإنصاف: أنّ الاتكال على الشهرة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة و أقوال أساطين الفقه، و رفعَ اليد لأجلها عن الأدلّة كتاباً و سنّة، ممّا لا مجال له.
اتحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
ثمّ إنّه لا إشكال في اتحاد كيفية التيمّم بدل الأغسال واجبة كانت أو مستحبّة قولًا واحداً، كما في «الجواهر» [١] و يدلّ عليه كثير من الروايات؛ حيث يظهر منها السؤال عن كيفية ماهية التيمّم، كرواية الكاهلي و موثّقة زرارة بل و صحيحتي الخزّاز و ابن النعمان و غيرها [٢].
مضافاً إلى
موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التيمّم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء، سواء؟ فقال: «نعم» [٣].
و
موثّقة أبي بصير في حديث، قال: سألته عن تيمّم الحائض و الجنب، سواء إذا لم يجدا ماءً؟ قال: «نعم» [٤].
و معلومية عدم الفصل، بل يمكن الاستئناس له بالتساوي في المبدل منه، فلا إشكال فيه.
[١] جواهر الكلام ٥: ٢١٦.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ١ و ٣ و ٢ و ٤ و ٥.
[٣] الفقيه ١: ٥٨/ ٢١٥، تهذيب الأحكام ١: ٢١٢/ ٦١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٣: ٦٥/ ١٠، تهذيب الأحكام ١: ٢١٢/ ٦١٦، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٢، الحديث ٧.