كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٧ - الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر
العمل على الروايات إذا كان الميّت مالكاً، مشكل.
نعم، لا يبعد جواز العمل إذا كان شريكاً؛ لعدم لزوم إعطاء الشريك ماءه لتغسيله، و معه يكون ماؤه مثل ما يفسد ليومه يجوز التصرّف فيه و تقويمه، أو يرجع إلى ورثته، و يجوز لهم التبرّع به لغسل الجنب. و أمّا حمل الروايات على كون الماء مباحاً أصليّاً، فغير ممكن.
و لا بأس بالعمل بموثّقة أبي بصير بعد كون الترجيح استحبابياً. و أمّا مرسلة محمّد بن علي (١) فمع ضعفها [٢] و مخالفتها للمعتبرة و فتاوى الأصحاب [٣]، لا يعوّل عليها.
[١]
رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: الميّت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: «يتيمّم الجنب و يغسل الميّت بالماء».
تهذيب الأحكام ١: ١١٠/ ٢٨٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ٥.
______________________________
[٢] و الرواية مع إرسالها ضعيفة بعليّ بن محمّد القاشاني.
رجال الطوسي: ٣٨٨/ ٩، تنقيح المقال ٢: ٣٠٨/ السطر ١٥ (أبواب العين).
[٣] النهاية: ٥٠، المعتبر ١: ٤٠٥، تحرير الأحكام ١: ٢٢/ السطر ٣٢، جامع المقاصد ١: ٥١٢.