كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٧ - عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً
الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
لا إشكال نصّاً [١] و فتوى [٢] في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه، فلو ضرب بإحداهما بطل. بل يمكن استفادته من الكتاب العزيز، فضلًا عن الأخبار الناصّة عليه.
عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً
و أمّا اعتبار الدفعة فغير ظاهر، بل مقتضى إطلاق الأدلّة عدم اعتبارها؛ أمّا إطلاق الكتاب فظاهر، و أمّا الأخبار فلأنّ الظاهر من
قوله: «تضرب بكفّيك» [٣]
ليس إلّا اعتبار الضرب بهما؛ و أنّه تمام الموضوع للحكم، و أمّا الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بدّ في اعتباره من بيان و تقييد مفقود في المقام، فمقتضى إطلاق مثله هو عدم الاعتبار.
و توهّم [٤] دلالة الأدلّة عليه انصرافاً أو إشعار كلّ واحد من الأخبار، و بعد ضمّ بعضها إلى بعض يستفاد الحكم، غير سديد.
نعم لا يبعد أن يكون العمل الخارجي المتعارف بين الناس، موجباً لتوهّم الانصراف، لكنّه غير الانصراف في نفس الأدلّة.
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١.
[٢] المقنعة: ٦٢، المبسوط ١: ٣٢ ٣٣، السرائر ١: ١٣٦، جواهر الكلام ٥: ١٨١ ١٨٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٧.
[٤] مصباح الفقيه، الطهارة: ٤٨٩/ السطر ٦.