كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - و منها دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات
البئر و أنت جنب، فلم تجد دَلْواً و لا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» [١].
بدعوى: أنّ الظاهر من قوله: «لا تفسد على القوم ماءهم» أنّ فساد الماء عليهم محذور يوجب الانتقال، و المحذور أمّا الحرمة الشرعيّة، فيفهم أنّه مع وقوع الحرام لا يجوز التوضّي و الغسل، و إمّا الغضاضة العرفيّة مع عدم محذور شرعيّ، فيدلّ على التبديل مع المحذور الشرعي قطعاً؛ لدلالتها على صحّة التيمّم بأدنى شيء؛ و لو بمثل تنفّر الطباع عن الورود في الماء.
و منها: دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات
كقوله: «إنّه أحد الطهورين» [٢]
و «إنّ ربّهما واحد» [٣]
و «يكفي عشر سنين» [٤]
و ما دلّ على عدم لزوم الفحص عن الماء أكثر من غلوة و غلوتين [٥] مع احتمال وجوده، بل الظنّ به، و أخبار الركية [٦]، و ما دلّ على جواز إجناب النفس مع عدم الماء [٧]، و ما دلّ على جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع، بل بعد الدخول في الصلاة [٨] على الأقرب، و ما دلّ على جواز البدار و جواز التيمّم مع
[١] الكافي ٣: ٦٥/ ٩، تهذيب الأحكام ١: ١٤٩/ ٤٢٦، و: ١٨٥/ ٥٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٣٤٤، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٧.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٤٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٣، جامع أحاديث الشيعة ٣: ٧٠، أبواب التيمّم، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٦.
[٥] تقدّم في الصفحة ٣١.
[٦] تقدّم في الصفحة ٥٨.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ٣٩٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٧.
[٨] وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١ ٣.