كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩ - السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ
السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ
من ترك واجب، كما لو لزم من الاشتغال بأحدهما و الصلاة تركُ إنقاذ غريق، دون التيمّم، أو تأخيرُ أداء الدين المطالَب به و نحوهما.
أو فعلِ محرّم، كاستعمال ماء مغصوب، أو العبور من طريق مغصوب، أو استعمال آنية الذهب و الفضة و نحوها.
أو تركِ شرط معتبر في الصلاة، كما لو لزم منه نجاسة مسجد الجبهة مع الانحصار و عدم إمكان التحرّز.
أو حصولِ مانع، كما لو لزم منه نجاسة الساتر. و منه ما لو كان الماء بقدر تطهير الثوب النجس أو الوضوء.
لا ريب في صحّة التيمّم بل لزومه في بعض تلك الموارد، فهل يكون في جميع الأعذار الشرعيّة كذلك، أو يكون من باب الأهمّ و المهمّ و لا بدّ من ملاحظة قاعدة باب التزاحم؟
قد يقال [١] باستفادة كون كلّ عذر شرعيّ أو عقليّ موجباً للتيمّم من الآية
[١] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: ٤٤٨/ السطر ١٣، و ٤٥٧/ السطر ٨.