كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٨ - الجهة الاولى في كفاية المسح بيد واحدة
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في كفاية المسح بيد واحدة
بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصّاً [١] و فتوى [٢]، هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين، كما عن «التذكرة»: «أنّه الأظهر من عبارات الأصحاب» [٣].
و عن «المدارك»: «أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً» [٤] و عن «المختلف» و «الذكرى» و «كشف اللثام»: «أنّه المشهور» [٥].
أو يجتزأ بيد واحدة، كما عن «التذكرة» احتماله [٦]، و عن المولى الأردبيلي و المحقّق الخونساري اختياره [٧]؟
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١ و ١٢.
[٢] المقنعة: ٦٢، المبسوط ١: ٣٣، تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٠.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٤.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٢٢٢.
[٥] مختلف الشيعة ١: ٢٧٤، المسألة ٢٠٤، ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٥، كشف اللثام ٢: ٤٦٩.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٤.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٧، الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية، المحقّق الخوانساري: ١٥١/ السطر ٤.