كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣ - وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة و ترجيحه
كان فيه الغسل و في الوضوء: الوجه و اليدين إلى المرفقين ..» [٢] إلى آخره.
فلا يتّكل عليها لتقييد الكتاب؛ بعد اشتمالها على عدّة أحكام مخالفة للمذهب. و التفكيك في الحجّية في مثلها، غير جائز بعد عدم الدليل على حجّية خبر الثقة إلّا بناء العقلاء الممضى، و لا ريب في عدم ثبوت بنائهم على العمل بما اشتملت على عدّة أحكام مخالفة للواقع، لو لم نقل بثبوت عدمه.
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة و ترجيحه
نعم، هنا روايات لا يبعد دعوى ظهورها في المطلوب،
كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) حكايةً لقضية عمّار بن ياسر، و فيها: «ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد، ثمّ مسح جبينيه بأصابعه، و كفّيه إحداهما بالأُخرى، ثمّ لم يعد ذلك» [٣].
فإنّ الظاهر من «مسح جبينيه بأصابعه» المسح بجميعها، سيّما بعد قوله: «فوضعهما على الصعيد».
و
موثّقته عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في ذيل حكاية قضيّة عمّار: «فضرب بيديه على الأرض، ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى، ثمّ مسح بجبينيه، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأُخرى» [٤].
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢١٠/ ٦١٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٣] الفقيه ١: ٥٧/ ٢١٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٨.
[٤] السرائر ٣: ٥٥٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٩.
و لكنّ المتن موافق للطبع الحجري راجع وسائل الشيعة ١: ٢٢٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، باب كيفيّة التيمّم، السطر ٢٩.