كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٨ - الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
إذا تيمّم الجنب بدلًا من الغسل، ثم أحدث بالأصغر، فعن المشهور: «أنّه أعاد بدلًا من الغسل، و لا يتوضّأ لو وجد ماءً بقدر الوضوء» [١].
و عن السيّد في «شرح الرسالة»: «أنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث حدثاً أصغر و وجد ما يكفيه للوضوء توضّأ؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع، و جاء ما يوجب الصغرى، و قد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله» [٢] انتهى.
و أجابوا عنه: «بقيام الإجماع على أنّ التيمّم ليس برافع، بل هو مبيح، و الجنابة باقية، و زالت الإباحة بالحدث الأصغر، فيجب عليه الغسل، و مع فقد الماء التيمّم بدله» [٣].
و يظهر من الاستدلال و جوابه أنّ المسألة مبتنية على المسألة
[١] المهذّب البارع ١: ٢١٧، كفاية الأحكام: ٩/ السطر ١٨، جواهر الكلام ٥: ٢٦٠.
[٢] انظر ذكرى الشيعة ٢: ٢٨٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ٥١٤، روض الجنان: ١٣٢/ السطر ٨، جواهر الكلام ٥: ٢٦٠ ٢٦١، مصباح الفقيه، الطهارة: ٥١١/ السطر ٢٣.