كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٨ - الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
يشترط في الأرض الطهارة، فلا يصحّ التيمّم بالتراب النجس إجماعاً، كما عن «الغنية» و «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية» [١] و عن «المنتهى» نفي الخلاف عنه [٢]، و عن «المدارك» نسبته إلى الأصحاب [٣]، و هو حجّة.
و يدلّ عليه قوله تعالى: صَعِيداً طَيِّباً [٤] بناءً على كونه بمعنى الطاهر، كما عن ابن عبّاس [٥]، بل عن «جامع المقاصد» نسبته إلى المفسِّرين [٦]. و لا يبعد دعوى ظهوره فيه عرفاً بعد عدم كون المراد منه المُستَلَذّ الذي قيل: «إنّه معناه الحقيقي» [٧] بمناسبة الحكم و الموضوع، و بكونه على الظاهر مساوقاً للنظيف عرفاً الذي جعل مقابل القذر في بعض الروايات [٨]، أو يكون المراد منه مطلق النظيف، خرج منه النجس إجماعاً، و بقي ما هو المقابل للقذر.
[١] انظر مفتاح الكرامة ١: ٥٢٩/ السطر ٥، غنية النزوع ١: ٥١، تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٧، جامع المقاصد ١: ٤٧٩.
[٢] منتهى المطلب ١: ١٤٤/ السطر ٣٠.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ٢٠٤.
[٤] النساء (٤): ٤٣، المائدة (٥): ٦.
[٥] انظر نهاية الإحكام ١: ١٩٨، تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: ٧١/ السطر ٢٦.
[٦] جامع المقاصد ١: ٤٧٩.
[٧] مجمع البحرين ٢: ١١١.
[٨] وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤.