كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٩ - عدم لزوم قصد البدلية
أو مطلقاً، نظير
قوله: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» [١]
فإنّ كون أمير المؤمنين بمنزلة هارون (عليهما السّلام) لا يستلزم نيابتَه عن هارون، و أصالةَ هارون في نيابته عن موسى، و عدمَ أصالة المولى (عليه السّلام) في نيابته عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
و أمّا الرواية الثانية فلا إشعار فيها بالمدّعى؛ فإنّ كون التيمّم للوضوء لا معنى له بحسب ظاهره، و الظاهر أنّ ذكر الوضوء و غسل الجنابة؛ لمجرّد المعرّفية عن التيمّم الذي هو للحدث الأصغر و الأكبر، فلا يستفاد منه البدلية بوجه.
و كذا لا تستفاد من الثالثة؛ لأنّ قوله: «من الوضوء» لولا تعقّبه بقوله: «و الجنابة و من الحيض» لا يبعد ظهوره في البدلية؛ و إن كان وقوعه في لفظ الراوي لا يفيد شيئاً، و ليس قول الإمام تقريراً لذلك، لكن مع تعقّبه به يدفع ذلك.
و الإنصاف: أنّ تلك الروايات لا تكون في مقام إفادة بدلية التيمّم و أصالة الوضوء و الغسل، بل هي بصدد مجرّد المعرّفية، نظير قوله
في صحيحة محمّد بن مسلم بعد بيان التيمّم: ثمّ قال: «هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ..» [٢] إلى آخره.
بل الظاهر من مثل
قوله: «التراب أحد الطهورين» [٣]
و
قوله: «إنّ اللَّه جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» [٤]
عدم البدلية.
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون القائل بكون التيمّم مبيحاً لا رافعاً، هو القائل
[١] الخصال: ٥٧٢/ ١، أمالي الصدوق: ١٤٧/ ٧، مستدرك الوسائل ١٨: ٣٦٧، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٠، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢١٠/ ٦١٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٣] لم نعثر على نصّ بهذا اللفظ و لكن يوجد مقارب منه. انظر وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٥، الحديث ٣.