انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤ - الأوّل- بيع الأعيان النجسة
الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت ...» [١].
٨- ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية ...» [٢].
٩- ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البيّنة ...» [٣].
١٠- ما ورد عن طرق الجمهور: عن جابر بن عبد اللّه إنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يقول عام الفتح و هو بمكّة: «إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام» فقيل:
يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أ رأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلم عند ذلك: قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه، ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه [٤]» و روى ذيله عن بعض طرقنا [٥].
١١- ما ورد في باب الميتة و إنّها إذا اختلطت بالمذكّى فلا يجوز بيعها إلّا ممّن يستحلّ الميتة مثل: ما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه» [٦].
١٢- ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر، و كان يدرك الذكي منها فيعزله، و يعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال عليه السّلام: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة، و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس» [٧].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦٣، ح ٨.
[٢]. المصدر السابق، ص ٦٣، ح ٩.
[٣]. المصدر السابق، ص ٦٤، ح ١٢.
[٤]. صحيح البخاري، ج ٣، ص ١١٠، باب بيع الميتة و الأصنام و صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٢٠٧، ح ٧١، من كتاب المساقاة.
[٥]. عوالي اللئالي، ج ١، ص ٢٣٣، رقم ح ١٣٣.
[٦]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦٧، الباب ٧، من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٧]. المصدر السابق، ص ٦٨، ح ٢.