انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤١ - المقام الأوّل في حرمة الغشّ
«يا فلان، أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم» [١].
٣- عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه (في حديث المناهي) عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «و من غشّ مسلما في شراء أو بيع فليس منّا، و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين»، قال: و قال عليه السّلام: «ليس منّا من غشّ مسلما» و قال:
«و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه و أصبح كذلك حتّى يتوب» [٢].
٤- ما رواه الصدوق رحمه اللّه بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال في حديث: «و من غشّ مسلما في بيع أو في شراء فليس منّا و يحشر مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم ... و من بات و في قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط اللّه و أصبح كذلك و هو في سخط اللّه حتّى يتوب أو يرجع، و إن مات كذلك مات على غير دين الإسلام»، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «ألا و من غشّنا فليس منّا- قالها ثلاث مرّات- و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكّله إلى نفسه ...» [٣].
٥- و عنه أيضا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ما كره» [٤].
الطائفة الثّانية: ما دلّ على حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عامّ، و هي كما يلي:
٦- ما رواه هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري [٥] في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن الأوّل موسى عليه السّلام «راكبا» فقال لي: «يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، و الغشّ لا يحلّ» [٦].
٧- ما رواه موسى بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السّلام و إذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ثمّ قال لي: «القه في البالوعة! حتّى لا يباع شيء فيه غشّ» [٧].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٠٨، الباب ٨٦، من أبواب ما يكتسب به، ح ٢.
[٢]. المصدر السابق، ص ٢١٠، ح ١٠.
[٣]. المصدر السابق، ح ١١.
[٤]. المصدر السابق، ص ٢١١، ح ١٢.
[٥]. نوع من الثياب يصنع في بلاد عجم و لعلّه في الأصل معرّب عن شاپوري.
[٦]. المصدر السابق، ص ٢٠٨، ح ٣.
[٧]. المصدر السابق، ص ٢٠٩، ح ٥.