انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢ - السابع معنى الحرمة في المكاسب المحرّمة
اجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ، و المسكر، و الربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [١].
و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر ...» [٢].
و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن» [٣].
و ما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمر» [٤].
و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» [٥].
و ممّا رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و ثمن الخمر سحت، و أجر الكاهن سحت، و ثمن الميتة سحت ...» [٦].
و ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر الزانية، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» [٧].
و ما رواه عمّار بن مروان عن الصادق عليه السّلام قال: «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت، و السحت أنواع كثيرة، منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها اجور القضاة
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦١، الباب ٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٢]. المصدر السابق، ص ٦٢، الباب ٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ٢.
[٣]. المصدر السابق، ص ٦٢، الباب ٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ٥.
[٤]. المصدر السابق، ص ٦٣، ح ٦.
[٥]. المصدر السابق، ص ٦٣، ح ٧.
[٦]. المصدر السابق، ص ٦٣، ح ٨.
[٧]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦٣، ح ٩.