انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٤ - الصورة الثّانية العلم بوجود الحرام في أمواله إجمالا
٦- ما رواه أو المغراء قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده فقال: أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم، آخذها، قال: «نعم»، قلت: و أحجّ بها؟ قال: «نعم» [١].
٧- ما رواه محمّد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: «نعم» قلت: و أحجّ منها؟ قال: «نعم و حجّ منها» [٢].
٨- ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة قالا سمعناه عليه السّلام يقول: «جوائز العمّال ليس بها بأس» [٣].
٩- ما رواه عمر أخو عذافر قال: دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد اللّه عليه السّلام فكانت في جوالقي فلمّا انتهيت إلى الحفيرة، شقّ جوالقي و ذهب بجميع ما فيه و رافقت عامل المدينة بها فقال: أنت الذي شقّ جوالقك فذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم قال: إذا قدمنا المدينة فأتنا حتّى نعوّضك، قال: فلمّا انتهيت إلى المدينة دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: «يا عمر! شقّت زاملتك و ذهب بمتاعك؟» فقلت نعم، فقال: «ما أعطات خير ممّا أخذ منك «إلى أن قال» فأت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك فإنّما هو شيء دعاك اللّه إليه لم تطلبه منه» [٤].
١٠- ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بجوائز السلطان» [٥].
و يمكن حمل هذه أيضا على وجود حقّ للآخذين في بيت المال كما يشهد له الرواية الآتية.
١١- ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام و عنده إسماعيل ابنه فقال: «ما يمنع ابن أبي السمال (السمّاك) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، و يعطيهم ما يعطي الناس؟ ثمّ قال لي: لم تركت عطائك؟» قال: مخافة على ديني
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٥٦، الباب ٥١، من أبواب ما يكتسب به، ح ٢.
[٢]. المصدر السابق، ص ١٥٧، ح ٣.
[٣]. المصدر السابق، ص ١٥٧، ح ٥.
[٤]. المصدر السابق، ص ١٥٨، ح ٨.
[٥]. المصدر السابق، ص ١٦٠، ح ١٦.