انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - الأوّل- بيع الأعيان النجسة
الأوّل- بيع الأعيان النجسة
و قد فصّله الشيخ الأعظم العلّامة الأنصاري قدّس سرّه في مسائل سبع: حرمة بيع الأبوال و العذرة و الدم و المني و الميتة و الكلب و الخمر [١].
ثمّ أنّه عقد مسألة للمتنجّسات أيضا، فصارت ثمان مسائل [٢]، و الحال أنّها (الأعيان النجسة) ترجع إلى عنوان واحد، و دليله واحد غالبا، فلذا ذكرها في الشرائع و الحدائق و غيرهما تحت عنوان واحد [٣].
و على كلّ حال، فالظاهر أنّ المسألة على إجمالها إجماعيّة بين الأصحاب و إن وقع الخلاف في بعض الجزئيات أو المستثنيات.
قال العلّامة رحمه اللّه في «التذكرة»: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصحّ إجماعا [٤].
و ادّعى الإجماع في بعض المواضع الاخر من التذكرة على حرمة بيع الكلب العقور و السرجين النجس [٥].
و في الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر و السرجين النجس و الخنزير و الكلاب ما عدى كلب الصيد [٦].
[١]. المكاسب، المحرّمة، ص ٣.
[٢]. المكاسب، المحرّمة، ص ٦.
[٣]. الحدائق، ج ١٨، ص ٧١، و الشرائع: كتاب التجارة الفصل الأوّل.
[٤]. التذكرة، ج ١، ص ٤٦٤.
[٥]. التذكرة، ج ١، ص ٤٦٤.
[٦]. الخلاف، ج ٢، ص ٨٠- ٨١- ٨٢.