انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٠ - الطائفة الاولى ما دلّ على حرمة التصوير مطلقا
٤- ما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تبنوا على القبور و لا تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كره ذلك» [١].
٥- ما رواه أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام» [٢].
و في نسخ الرواية حول كلمة من «جدّد» هل هو «جدّد» من تجديد القبور الدوارس، أو «حدد» بمعنى التسنيم أو «جدث» بمعنى جعل قبرا لشخص قبرا لآخر ... إختلاف و لكلّ معناه.
٦- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «أتاني جبرئيل فقال:
«يا محمّد إنّ ربّك ينهى عن التماثيل» [٣].
هذا، و لكن في بعضها التعبير ب «السقوف» أو «المحو» المناسب لغير الجسم، و في بعضها التعبير ب «الكسر» المناسب للجسم، كما ورد في غير واحد التعبير «بالكراهة» مثل:
٧- ما رواه يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه كره الصور في البيوت [٤].
٨- و ما رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أنّ عليا كان يكره الصورة في البيوت [٥].
٩- و ما رواه محمّد بن أبي عمير عن المثنّى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّ عليا كره الصور في البيوت [٦].
١٠- و رواية جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام التي مضى ذكرها [٧].
و هل التعبير بالكراهة بمعنى الكراهة المصطلحة، أو بمعنى أعمّ كما هو كذلك لغة، فلا يكون قرينة على ظهورها في الحرمة.
[١]. وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٥٦٢، الباب ٣، من أبواب أحكام المساكن، ح ٩.
[٢]. المصدر السابق، ح ١٠.
[٣]. المصدر السابق، ح ١١.
[٤]. المصدر السابق، ص ٥٦٣، ح ١٣.
[٥]. المصدر السابق، ح ١٤.
[٦]. المصدر السابق، ص ٥٦١، ح ٣.
[٧]. المصدر السابق، ص ٥٦٢، ح ٩.