انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٦ - ١- تدليس الماشطة
القرامل؟ قلت: صوف تجعلها النساء في رءوسهنّ، قال: «إذا كان صوفا فلا بأس، و إن كان شعر فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة» [١].
٦- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة» [٢].
٧- و ما رواه محمّد بن مسلم في حديث أمّ حبيب الخافضة قال: و كانت لأمّ حبيب اخت يقال لها أمّ عطيّة، و كانت مقنية، يعني ماشطة، فلمّا انصرفت أمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فأقبلت أمّ عطيّة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم فأخبرته بما قالت لها اختها، فقال لها: «ادني منّي يا أمّ عطيّة! إذا أنت قنيت الجارية لا تغسلي وجهها بالخرقة فانّ الخرقة تشرب ماء الوجه» [٣].
الثّالثة: ما دلّ على حرمة خصوص بعض التزيينات من دون دلالة على جواز غيرها و عدمه مثل:
٨- ما رواه علي بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه قال: «لعن رسول اللّه ٦ النامصة و المنتمصة و الواشرة و المؤتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة» [٤] قال الصدوق رحمه اللّه (محمّد بن علي بن الحسين) قال علي بن الغراب: النامصة: التي تنتف الشعر، و المنتمصة التي يفعل ذلك بها و الواشرة: التي تشرّ أسنان المرأة و تفلجها و تحدّدها و المؤتشرة: التي يفعل ذلك بها، و الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و المستوصلة: التي يفعل ذلك بها. و الواشمة: التي تشم وشما في يد المرأة و في شيء من بدنها و هو أن تغرز بدنها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بابرة حتّى تؤثّر فيه ثمّ تحشو بالكحل أو بالنورة فتخضر. و المستوشمة: التي يفعل ذلك بها [٥].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٩٤، الباب ١٩، من أبواب ما يكتسب به، ح ٥.
[٢]. المصدر السابق، ص ٩٥، ح ٦.
[٣]. المصدر السابق، ص ٩٣، ح ١.
[٤]. نفس المصدر، الصفحة ٩٥، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٩٥، ذيل ح ٧/ ١٩، من أبواب ما يكتسب به.