انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٤ - ٨- الرشا في الحكم و غيره
١٢- ما رواه العياشي في تفسيره عن جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أكل السحت الرشوة في الحكم» [١].
و منها: ما يدلّ على حرمة قبول الهديّة للوالي أو القاضي مثل:
١٣- ما رواه الأصباغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عند يوم القيامة و عن حوائجه و ان أخذ هدية كان غلولا ...» [٢].
١٤- و ما رواه جابر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «هديّة الامراء غلول» [٣].
و منها: ما يدلّ على حرمة الرزق مثل:
١٥- ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلك السحت» [٤].
و هناك روايات اخرى رواها في المستدرك في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به (المجلّد ٢ الصفحة ٤٢٦):
١٦- منها ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: «من السحت ثمن الميتة ... و أجر القاضي» [٥].
١٧- منها ما رواه عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «من أكل السحت سبعة ... الرشوة في الحكم» [٦].
١٨- و منها ما رواه العياشي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة منها ... فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه» [٧].
و هناك أيضا روايات اخر رواها المستدرك في الباب ٨ من أبواب آداب القاضي منها:
١٩- ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال: «من أكل السحت
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٣، الباب ٨، من أبواب آداب القاضي، ح ٧.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦٣، الباب ٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ١٠.
[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٣، الباب ٨، من أبواب آداب القاضي، ح ٦.
[٤]. المصدر السابق، ص ١٦١، ح ١.
[٥]. مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٤٢٦، الباب ٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٦]. المصدر السابق، ص ٤٢٧، ح ٦.
[٧]. المصدر السابق، ح ٤.