انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٥ - تتمّة في حرمة بيع مطلق آلات الفساد
في الباب ١٠ من أبواب الصرف، و هو المسمّى بالدرهم المحمول (و هو ما يعبّر عنه بالفارسية ب «باردار» أي له خليط من غير الفضّة).
فحينئذ لا بدّ من الإعلام، و لو كان له ظاهر و لم يعلمه فهو من التدليس، و يكون للمشتري خيار التدليس أو خيار العيب لو عدّ معيوبا.
و إذا وقعت المعاملة على القسم الأوّل جهلا فهناك صور:
١- فإمّا أن يكون البيع كليّا، فاللازم الإبدال.
٢- و إن كان شخصيّا و عدّ الدرهم من المعيوب، فخيار العيب فيه ثابت.
٣- و إن كان شيئا مباينا، فهو باطل، كمن باع فرسا فظهر بغلا، و باع كتاب لغة فظهر كتاب تفسير.
تتمّة في حرمة بيع مطلق آلات الفساد:
تقدّم في باب آلات القمار و اللهو و الأصنام أنّه يحرم بيع غيرها من آلات الفساد أيضا على أنواعها، و هي كثيرة:
«منها» الأواني التي تختصّ بطبخ الخمر و صنعها و الأقداح التي لا يستفاد منها في غيره.
و «منها» أشرطة الكاسيت و الأفلام المفسدة التي لا يمكن الانتفاع بصورتها و مادّتها في غير الحرام، لو كان لمادّتها منافع محلّلة و باعها بقصدها و لم يكن المشتري مظنّة للانتفاع بها منفعة فاسدة محرّمة، جاز.
و «منها» الأدوية التي لا ينتفع بها في غير التخمير، و كذا ما لا فائدة له إلّا في صنع المواد المخدّرة.
و «منها» الأجهزة التي ينتفع منها في التجسس على أحوال الناس و لا فائدة لها غالبا غير ذلك، فلو كانت لها فائدة غالبة اخرى جاز بيعها.
و «منها» الصور المغرية و المفسدة التي تثير الشباب و غيرهم و تدفعهم إلى هتك الأعراض، و ارتكاب المحرّمات و القبائح، و كذا الصحف و المجلات الفاسدة لمحتواها أو صورها، و إن لم تدخل في عنوان كتب الضلال التي يأتي البحث عنها.