انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٣ - حكم الموسيقى
أن قال: إنّ آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام» [١].
١٦- ما رواه في الروضات عن رسالة قبائح الخمر للسيّد الجليل صدر الدين الدشتكي عن الرضا عليه السّلام: «استماع الأوتار من الكبائر» [٢].
١٧- و فيه أيضا أنّه سمع أمير المؤمنين عليه السّلام رجلا يطرب بالطنبور فمنعه و كسر طنبوره ثمّ استتابه فتاب، ثمّ قال: «أ تعرف ما يقول الطنبور حين يضرب؟» قال: وصي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أعلم، فقال: «إنّه يقول ستندم ستندم أيا صاحبي ستدخل جهنّم أيا ضاربي!» [٣] و [٤].
و هناك روايات كثيرة أيضا من طرق العامّة رواها البيهقي في المجلّد العاشر من سننه، فيها أيضا مطلقات تدلّ على المطلوب منها:
١٨- ما رواه ابن عبّاس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى حرّم عليكم الخمر و الميسر و الكوبة (و هو الطبل) و قال: كلّ مسكر حرام» [٥].
و هي و ان كانت واردة في خصوص الكوبة، و لكنّها مطلقة من حيث الانتفاعات.
١٩- ما رواه عبد اللّه بن عمرو: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن الخمر و الميسر و الكوبة و الغبيراء و قال: كلّ مسكر حرام» [٦].
«الغبيراء» كما ذكره بعض أهل اللغة: شجرة خشبة جيّدة (و لعلّهم كانوا يصنعون منه بعض آلات اللهو).
٢٠- ما رواه قيس بن سعد بن عبادة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «إنّ ربّي حرّم عليّ الخمر و الميسر و القنين و الكوبة- قال أبو زكريا القنين العود» [٧].
و في معناه روايات اخرى في نفس ذاك الباب، و بالجملة الروايات المطلقة الدالّة على الحرمة متواترة ظاهرا.
[١]. مستدرك الوسائل، الطبعة ح ة، ج ١٣، ص ٢١٩، الباب ٧٩، من أبواب ما يكتسب به، ح ١٦.
[٢]. المصدر السابق، ص ٢٢٠، ح ١٩.
[٣]. المصدر السابق، ح ٢٠.
[٤]. الزفن (الرقص) الكوبة (طبل صغير).
[٥]. سنن البيهقي، ج ١٠، ص ٢٢١، باب ما جاء في ذمّ الملاهي من المعازف و المزامير و نحوها.
[٦]. المصدر السابق.
[٧]. المصدر السابق، ص ٢٢٢.