انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧ - السادس و السابع الخمر و الخنزير
السادس و السابع: الخمر و الخنزير
لا يجوز بيعهما بالإجماع حتّى لدى أهل السنّة، و قد وردت روايات كثيرة في حرمة بيعهما و إليك بعض منها:
أمّا في مورد الخمر فمنها:
١- ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام فقال: «... و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر ...» [١].
٢- ما رواه سماعة عنه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة ... و ثمن الخمر» [٢].
٣- ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة ... و ثمن الخمر» [٣].
٤- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر ... من السحت» [٤].
٥- و ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السّلام: «... و ثمن الخمر سحت» [٥].
٦- ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ... و ثمن الخمر» [٦].
٧- ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «... و السحت أنواع كثيرة ... و ثمن الخمر و النبيذ المسكر» [٧].
٨- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا، ثمّ باعه. قال: لا يصلح ثمنه ... و قال: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» [٨].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦١، الباب ٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٢]. المصدر السابق، ص ٦٢، ح ٦. و مثله في ص ٦٢، الباب ٥، ح ٢.
[٣]. المصدر السابق، ح ٥.
[٤]. المصدر السابق، ح ٧.
[٥]. المصدر السابق، ح ٨.
[٦]. المصدر السابق، ح ٩.
[٧]. المصدر السابق، ص ٦٤، ح ١٢.
[٨]. المصدر السابق، ص ١٦٤، الباب ٥٥، ح ١.