انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦ - الأوّل- بيع الأعيان النجسة
«ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت» [١].
٢١- ما رواه الوليد العماري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: «سحت، و أمّا الصيود فلا بأس» [٢].
٢٢- ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال: سمعته يقول: «ثمن الكلب سحت و السحت (الساحت) في النار» [٣].
٢٣- ما ورد في باب تحريم بيع العذرة بالخصوص مثل: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن العذرة من السحت» [٤].
و ما رواه سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر فقال: «إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها ...» [٥].
٢٤- ما ورد في تحريم بيع الخمر أيضا ممّا ليس فيه ما يشعر بالتعليل مثل: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتريها، و ساقيها، و آكل ثمنها، و شاربها، و حاملها، و المحوّلة إليه» [٦].
٢٥- ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه ٦ في الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بايعها، و مشتريها، و آكل ثمنها» [٧].
٢٦- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام (في حديث المناهي): «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نهى أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر و قال: «لعن اللّه الخمر، و غارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و حاملها، و المحمولة إليه» [٨].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٨٣، الباب ١٤، ح ٦.
[٢]. المصدر السابق، ح ٧.
[٣]. المصدر السابق، ص ٨٤، ح ٨.
[٤]. المصدر السابق، ص ١٢٦، الباب ٤٠، ح ١.
[٥]. المصدر السابق، ح ٢.
[٦]. المصدر السابق، ص ١٦٤، الباب ٥٥، ح ٣.
[٧]. المصدر السابق، ص ١٦٥، ح ٤.
[٨]. المصدر السابق، ح ٥.